2457 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق محمد بن أحمد بن النضر قال: حدثنا قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، قال: "إذا ابن عباس فلتبدأ بالظهر فلتصلها، ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ فلتصلي المغرب والعشاء". طهرت المرأة في وقت صلاة العصر،
2458 - تابعه عن ليث بن أبي سليم، طاوس، وعطاء، عن . ابن عباس
[ ص: 218 ] 2459 - ورويناه، عن عطاء، من قولهما، وهو قول جماعة من التابعين. وطاوس،
2460 - واحتج في ذلك بعد الاستدلال بالسنة في الشافعي بعرفة، وبالمزدلفة بما روينا في ذلك عن الجمع بين الصلاتين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس.
[ ص: 219 ]