2916 - وأخبرنا قال حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: " الشافعي وما يعمل فيهن، وفي كل واحدة منهن. فرض الله عز وجل الصلاة، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كل واحدة منهن،
2917 - وأبان الله أن منهن نافلة وفرضا، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( ومن الليل فتهجد به نافلة ) .
2918 - ثم أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينا - والله أعلم - إذا كان من الصلاة نافلة، وفرض، وكان الفرض منها مؤقتا ألا يجزئ عنه أن يصلي صلاة إلا بأن ينويها، فيصليها.
2919 - قال: وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهرا [ ص: 328 ] ، وبعد الوقت ومستقبلا للقبلة، وينويها بعينها، ويكبر لها، فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزئه صلاته.