36 - رفع اليدين في التكبير في الصلاة
2945 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، ، عن الزهري ، عن أبيه قال: سالم بن عبد الله بن عمر "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين" .
[ ص: 335 ] 2946 - قال ، رحمه الله: وقد روى هذا، سوى الشافعي : اثنا عشر رجلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نقول رواه ابن عمر في الصحيح عن مسلم عن يحيى بن يحيى، وأخرجاه من أوجه أخر عن سفيان، . الزهري
2947 - قال : اتفقت رواية الشيخ أحمد مالك بن أنس، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، عن وعقيل بن خالد، في الرفع حذو المنكبين. الزهري
2948 - وكذلك هو في رواية عن أيوب، ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر
2949 - وكذلك في رواية علي بن أبي طالب.
2950 - وكذلك هو في رواية في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . أبي حميد الساعدي
[ ص: 336 ] 2951 - وفي إحدى الروايات عن وربما قال: حتى حاذتا أذنيه. وائل بن حجر،
2952 - وربما قال: رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه.
2953 - وفي رواية أخرى عن وائل: رفع يديه حيال أذنيه.
2954 - وربما قال: حذاء أذنيه.
2955 - وفي رواية مالك بن الحويرث: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
2956 - وفي رواية أخرى عنه: حتى يجعلهما قريبا من أذنيه.
2957 - وفي رواية أخرى عنه: حذو منكبيه.
2958 - فإما أن يكون الأمر في ذلك واسعا، أو يترك الاختلاف [ ص: 337 ] ويؤخذ بما اتفقوا عليه.
2959 - قال : لأنها أثبت إسنادا، وأنها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد. الشافعي
2960 - وقال في موضع آخر: وحديثنا عن ، أثبت إسنادا، ومعه عدد يوافقونه ويحدونه تحديدا، لا يشبه الغلط - والله أعلم - . الزهري