1028 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، نا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخذاشاهي، أنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي، نا نا أحمد بن حرب، عن أبو معاوية، عن عاصم الأحول، [ ص: 176 ] عكرمة، عن قال: ابن عباس، "سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا، فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين"، قال فنحن نصلي فيما بيننا، وبين ابن عباس: مكة تسعة عشر، ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا.
هذا حديث صحيح، أخرجه عن محمد، عن أحمد بن يونس، عن ابن شهاب، عاصم الأحول.
قال رحمه الله: واختلفت الرواية عن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بمكة عام الفتح، فروي عنه أنه أقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين، وروي أنه أقام سبعة عشر، وروي أنه أقام خمسة عشر.
وروي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ ص: 177 ] وشهدت الفتح، فأقام عمران بن الحصين، بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعا، فإنا سفر". عن
قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في فذهب جماعة إلى أنه إذا نوى إقامة أربع في موضع يجب عليه الإتمام، وهو قول مدة الإقامة التي تمنع القصر، عثمان، وبه قال وإليه ذهب سعيد بن المسيب، مالك، والشافعي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأبو ثور، مكة عام حجة الوداع يوم الأحد، وخرج يوم الخميس إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة، قال لم يحسب اليوم الذي قدم فيه، لأنه كان فيه سائرا، ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا. [ ص: 178 ] . الشافعي:
قال من قدم لهلال ذي الحجة، وأهل بالحج، فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مالك: مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع إقامة أكثر من أربع ليال.
وأما فلم يحده بالأيام، ولكن بعدد الصلوات، فقال: إذا جمع المسافر لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أحمد، مكة لصبح رابعة من ذي الحجة، وأقام الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكانت صلاته فيها إحدى وعشرين صلاة.
قال : وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول أبو سليمان الخطابي مالك، إلا أنه رأى تحديده بالصلوات أحوط. والشافعي،
هذا إذا أجمع الإقامة، فأما إذا لم يجمع الإقامة، فزاد مكثه على أربعة أيام، وهو عازم على الخروج، قال أتم، إلا أن يكون في خوف، أو حرب، فيقصر، قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب الشافعي: هوازن سبع عشرة، أو ثماني عشرة.
فاعتمد في ثماني عشرة على رواية الشافعي في عمران بن حصين بمكة عام الفتح لسلامتها من الاختلاف، وكثرة الاختلاف في رواية إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس.
وله قول آخر أن له القصر أبدا ما لم يجمع إقامة، وهو قول أكثر [ ص: 179 ] أهل العلم، قال أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، واختاره ابن عمر: المزني سواء كان محاربا، أو لم يكن، قال هو إجماع. أبو عيسى:
وروي جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. عن
وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، يقول: أخرج اليوم، أخرج غدا. [ ص: 180 ] .
وقال أقام عبد الله بن عمر نافع: بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
وقال وأصحاب الرأي: إذا أجمع المسافر، على إقامة خمس عشرة أتم، ثم ذهبوا إلى إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ابن عباس.
وقال إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم، ويروى ذلك عن الأوزاعي: وقال ابن عمر، الحسن بن صالح بن حيي: إذا أقام [ ص: 181 ] عشرة أيام أتم، لحديث ويروى ذلك عن أنس، علي، قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.
وقال ربيعة قولا شاذا: إن من أقام يوما وليلة أتم، وذهب إلى أن المسافر إذا قدم على أهل، أو ماشية أتم الصلاة، وبه قال ابن عباس وهو أحد قولي أحمد، إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل، وإن كان مجتازا، انقطعت رخصة السفر في حقه. الشافعي:
وقال إذا كان مع الملاح أهله لم يقصر الصلاة [ ص: 182 ] . الحسن: