باب قصر الخطبة.
1077 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، قتيبة، وهناد، قالا: حدثنا عن أبو الأحوص، سماك، قال: "كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا"، جابر بن سمرة، عن هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، أبي الأحوص.
وروي عن قال: جابر بن سمرة، ويذكر الناس". "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن،
وروي عمار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إن [ ص: 252 ] طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة". عن
قوله مئنة، أي: علامة، فهي على وزن مفعلة، والميم زائدة، كقولهم: مخلقة، ومعناه أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.
قال رحمه الله: السنة للإمام أن لا يطيل الخطبة، قال ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله. الشافعي:
هذه الثلاث فرض في الخطبتين جميعا، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن، ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح جمعته عند رحمه الله [ ص: 253 ] . الشافعي