باب إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره شيئا.
1127 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع أنا الشافعي، أنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد، سعيد بن المسيب، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا". أم سلمة، عن [ ص: 348 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن ابن أبي عمر، وأخرجه، عن سفيان، عن إسحاق بن إبراهيم، وقال: "فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا". سفيان،
واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح، وإليه ذهب وبه قال سعيد بن المسيب، ربيعة، وأحمد، وإسحاق.
وكان مالك، يريان ذلك على الندب والاستحباب، ورخص فيه أصحاب الرأي، وحلق والشافعي بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان ابن عمر يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره. الحسن
قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأضحية غير واجبة، "فإذا أراد أحدكم أن يضحي" ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة، بل هي سنة يستحب أن يعمل بها، روي أن أبا بكر وعمر، كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول وإليه ذهب ابن عباس، الثوري، وابن المبارك، . [ ص: 349 ] . والشافعي
وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا، واحتجوا بما.