144 - أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد العارف، أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عامر بن سعد، "أعظم المسلمين في المسلمين جرما [ ص: 310 ] من سأل عن شيء لم يكن حرم، فحرم من أجل مسألته".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، سعيد، عن عقيل، عن وأخرجه ابن شهاب، عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن إبراهيم بن سعد، . ابن شهاب
وعامر هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، سمع أباه كنيته أبو إسحاق، واسم أبيه سعد بن أبي وقاص، مالك بن وهيب من بني عبد مناف بن زهرة.
قال الشيخ: المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، قال الله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وقال الله تعالى: ( فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل: ( يسألونك عن الأهلة ) [ ص: 311 ] ، ( ويسألونك عن المحيض ) ، ( يسألونك عن الأنفال ) .
والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب، كان عقوبة وتغليظا.
والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم.
قال عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "إن الله أحل حلالا، وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو". عبيد بن عمير،
قال يريد قوله سبحانه وتعالى: ( سفيان: لا تسألوا عن أشياء ) .
وروي عن أنه سئل عن شيء، فقال: لا أدري، ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في نار جهنم، أن تقولوا: أفتانا ابن عمر، بهذا. [ ص: 312 ] . ابن عمر