158 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو الوليد، زائدة، عن عن أبي حصين، أبي عبد الرحمن هو السلمي، علي، قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك". عن
هذا حديث صحيح.
وأبو حصين اسمه عاصم بن عثمان كوفي . [ ص: 330 ] .
وفي الحديث دليل على أن وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، وكذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء، فأما المذي نجس، فلا يجوز على ظاهر مذهب تقديم التيمم على الاستنجاء الشافعي.