162 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، أنا علي بن الجعد، زهير، عن عن عاصم بن أبي النجود، قال: زر بن حبيش، صفوان بن عسال المرادي، فقلت له: قد حك في صدري من المسح على الخفين، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، أو مسافرين أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا الجنابة " أتيت [ ص: 337 ] وزر بن حبيش أبو مريم الأسدي .
قال الشيخ: في هذا الحديث فوائد، منها جواز وأن المسح على الخفين، في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وأن مدة المسح فإذا أجنب الماسح على الخفين، وجب عليه غسل الرجلين، وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام، وبه قال من الصحابة: المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب، أبو هريرة، ومن التابعين: وعائشة، وهو قول الحسن، إسحاق، والمزني.
وروي عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ".
والسه: حلقة الدبر.
وقال : "وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين". [ ص: 338 ] . ابن عباس
وذهب رضي الله عنه إلى أنه يوجب الوضوء، إلا أن ينام قاعدا، فلا وضوء عليه، لما: الشافعي