باب ترك الوضوء مما مست النار.
169 - قال الإمام أنا الحسين بن مسعود: أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا أنا زاهر بن أحمد، أبو إسحاق الهاشمي السامري، أنا عن أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عبد الله بن عباس، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، القعنبي، كلاهما، عن . مالك
كنيته: أبو محمد، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه وعطاء بن يسار سليمان بن يسار.
: كنيته: وزيد بن أسلم أبو أسامة، مولى عمر بن الخطاب.
قال الشيخ الإمام: وهو قول الخلفاء الراشدين، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. [ ص: 348 ] . أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء،
وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان يتوضأ من السكر، واحتجوا بما روي عن عمر بن عبد العزيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أبي هريرة، "توضؤوا مما مست النار ولو من ثور أقط".
والثور: القطعة من الأقط، وجمعه أثوار، وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم.
وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار، قال: "كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ".
وروي عن جابر، أنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار".
وسئل عن الوضوء مما غيرت النار، فقال: "الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، لأنه لا يدخل إلا طيبا، ولا يخرج إلا خبيثا". [ ص: 349 ] . ابن عمر
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب خاصة، وهو قول الوضوء من أكل لحم الإبل أحمد، وإسحاق، محتجين بما روي عن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها". البراء بن عازب،
وسئل عن لحوم الغنم، فقال: "لا تتوضؤوا منها".
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين".
[ ص: 350 ] . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: "صلوا فيها، فإنها بركة".
وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وتأولوا الحديث على غسل اليد والفم للنظافة، كما روي: أنه عليه السلام مضمض من اللبن، وقال: "إن له دسما" وخص لحم الإبل به، لشدة زهومته.
قال : الحسن ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم، والمراد منه: غسل اليدين. الوضوء قبل الطعام
قال : من غسل يديه فقد توضأ. [ ص: 351 ] . قتادة