باب أدب الخلاء.
173 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، نا الإمام أخبرنا الحسين بن مسعود عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، القعقاع بن حكيم، عن عن أبي صالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة، "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط، ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار".
هذا حديث صحيح، ورواه "ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه"، عن ابن المبارك، وقال: " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم [ ص: 357 ] قال محمد بن عجلان، : قوله: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد" كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له، وفي هذا بيان أبو سليمان الخطابي وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. وجوب طاعة الآباء،
قوله: "وليستنج" أصل الاستنجاء في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض، لقضاء الحاجة، والنجوة: المرتفعة منها، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، فقيل على هذا: قد استنجى الرجل، أي: أزال النجو عن بدنه، والنجو كناية عن الحدث، كما كني عنه بالغائط، وأصل الغائط: المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه.
وقيل: الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، ومنه قولهم: نجوت الرطب واستنجيته: إذا جنيته، واستنجيت الوتر: إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم.
والرمة: العظام البالية، سميت رمة، لأن الإبل ترمها، أي: [ ص: 358 ] تأكلها.
قال الله تعالى: ( من يحيي العظام وهي رميم ) والرميم مثل الرمة.
وفي الحديث من الفقه: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى تعميم النهي، والتسوية بين الصحراء والبنيان، يروى ذلك عن وهو قول أبي أيوب الأنصاري، إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، واحتج هؤلاء بما.