177 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا حدثنيه أبو عبيد القاسم بن سلام، عن هشيم، قال يحيى بن سعيد الأنصاري، : وحدثنيه أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما، عن عبيد الله بن عمر، عن عمه محمد بن يحيى بن حبان، واسع بن حبان، عن قال: ابن عمر، وقال بعضهم: على سطح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبلا بيت المقدس، مستدبر الكعبة ". لحفصة، " ظهرت على إجار
هذا حديث صحيح.
الإجار: هو السطح، وجمعه أجاجير وأجاجرة، وهو من كلام أهل الحجاز وأهل الشام.
وواسع هو واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المدني، مازني .
وروي أن أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقيل له: أليس قد نهي عن هذا؟! قال: " إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. [ ص: 362 ] . عبد الله بن عمر
وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان: إن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك، أو إنسي أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته، فنهوا عن ذلك، وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوش يحضرها الشياطين.
وقوله: "وليستنج بثلاثة أحجار".
فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز، وإن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل.
ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم بالوتر، ولا يجب، لما روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "من استجمر فليوتر، ومن لا فلا حرج".
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من [ ص: 363 ] ثلاث، جاز الاقتصار عليه، واحتج بهذا الحديث، وهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاث، بدليل حديث في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار. أبي هريرة
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب، وقالوا: إن كانت النجاسة قدر الدرهم، فصلى معها من غير استنجاء جاز، وإن كانت أكثر، فلا يجوز حتى يغسل بالماء.
قال الإمام رضي الله عنه: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء، وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم، مثل: المدر، والخشب، والخزف، والخرق ونحوها، ولا يجوز بما يكون نجسا قياسا على الروث، ولا يجوز بما لا يقلع كالأملس من الأشياء، لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعها، ولا يجوز بالعظم، لأن النجس منه كالروث، والطاهر منه في معنى الطعام. الاستنجاء بالروث والرمة