182 - أنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، [ ص: 368 ] نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، عن عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، إبراهيم، عن قالت: عائشة، "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى".
فإن قيل: قد جمع الحديث شيئين: أحدهما: النهي عن والثاني: النهي عن مس الذكر باليمنى، فإذا الاستنجاء باليمين، لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر بيمينه، وإن أخذ الحجر بيمينه، كان مستنجيا باليمين؟ قيل: الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله، فيمره على جدار، أو موضع ناتئ من الأرض، أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بحجر صغير، قعد على [ ص: 369 ] الأرض، فأمسك الحجر بين عقبيه، فأمر العضو عليه بشماله. أراد الرجل أن يستنجي من البول كيف يعمل، ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما،
قال رضي الله عنه: وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه، وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه. [ ص: 370 ] .