1847 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد، ، قال: محمد بن عباد بن جعفر ، فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الحاج؟ قال: "الشعث التفل"، فقام آخر، فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: "العج والثج"، فقام آخر، فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: "زاد وراحلة". عبد الله بن عمر قعدنا إلى
العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن.
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الحر المكلف القادر إذا وجد الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، يلزمه الحج.
واختلفوا في وجوب ركوب البحر إذا لم [ ص: 15 ] يكن له طريق غيره، فذهب جماعة إلى وجوبه، لما روي عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو "لا تركب البحر إلا حاجا، أو معتمرا، أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا".
وأراد بهذه الكلمة تهويل أمر البحر، وخوف الهلاك منه، كما يخاف من ملامسة النار.
وقال : ولا يبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر للحج. الشافعي
فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج، وهو قول واختلف أهل العلم في وجوب العمرة، عمر، ، وابن عمر . وابن عباس
قال : إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل: ( ابن عباس وأتموا الحج والعمرة لله ) ، وإليه ذهب عطاء، ، وطاوس ، ومجاهد وقتادة ، والحسن ، ، وابن سيرين ، وبه قال وسعيد بن جبير ، الثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق. [ ص: 16 ]
.
وذهب قوم إلى أنها سنة، وهو قول ، وبه قال الشعبي وأصحاب الرأي. [ ص: 17 ] مالك،
.