الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            1851 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن

                                                                            مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، [ ص: 20 ] عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".

                                                                            هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك، هكذا عن سعيد، عن أبي هريرة ، وأخرجه محمد، عن آدم ، وأخرجه مسلم، عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ، كلاهما عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة .

                                                                            قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وهو قول النخعي ، والحسن البصري ، وبه قال الثوري ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

                                                                            وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول مالك، والشافعي ، والأول أولى لظاهر الحديث. [ ص: 21 ]

                                                                            .

                                                                            وروي أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن.

                                                                            أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم، وإن كانت وحدها إذا اجترأت، ولم تخف الوحدة. [ ص: 22 ]

                                                                            .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية