1861 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أحمد بن عبد الله [ ص: 40 ] النعيمي، أنا ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل نا علي بن مسلم، ، نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله، ، عن نافع ، قال: ابن عمر عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرن، شق علينا، قال: "فانظروا حذوها من طريقكم"، فحد لهم ذات عرق. لما فتح هذان المصران أتوا
قال الإمام: هذه المواقيت حد، لئلا يتعداها من أتى عليها مريدا لحج أو عمرة ، إلا محرما، فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات، جاز، بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح.
ولو أتى عليها يريد النسك، فلم يحرم حتى جاوز، ثم أحرم، ينعقد إحرامه، ويصح نسكه، وعليه دم شاة، فلو عاد إلى الميقات محرما، يسقط عنه الدم.
ولو فليحرم من حيث بدا له، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم، وهو ظاهر الحديث. جاوز الميقات غير مريد للنسك، ثم بدا له أن يحرم،
وذهب ، الأوزاعي وأحمد، وإسحاق إلى أن عليه دما إلا أن يرجع إلى الميقات، ولو جاء المدني من ناحية الشام ، فميقاته الجحفة، وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة ، فميقاته [ ص: 41 ] ميقات أهل المدينة ، لقوله: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن".
ومن كان منزله دون الميقات، فيحرم من منزله، وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج، فيحرم في عمرانات مكة ، وكذلك إذا أراد القران، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة، فخرج إلى أدنى الحل، فيحرم، وهو ميقاته.
قال : وأحب أن يعتمر من الشافعي الجعرانة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، يعني: عام حنين ، فإن أخطأه فمن التنعيم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر من عائشة التنعيم .
قال : فإن أخطأه فمن الشافعي الحديبية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المدخل لعمرته منها.
قال الإمام: واختلف أهل العلم في كراهية مع اتفاقهم على جوازه، فمنهم من لم يكرهه، بل استحبه، لما روي عن تقديم الإحرام على الميقات، ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أم سلمة [ ص: 42 ] وقد فعله غير واحد من الصحابة، روي عن "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة"، ، أنه أهل من بيت المقدس، وسئل ابن عمر علي، عن تمام العمرة، قال: أن تحرم من دويرة أهلك.
وكرهه جماعة، منهم: الحسن، وعطاء بن أبي رباح، ومالك ، وروي أن أنكر على عمر بن الخطاب إحرامه من عمران بن الحصين البصرة ، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد به إحرامه، أو يحرجه لبعد المسافة.
وقال وجه أحمد: وكذلك قال العمل المواقيت، إسحاق. [ ص: 43 ]
.