1878 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، أبو نعيم قال: قدمت متمتعا أبو شهاب، مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على أستفتيه، فقال حدثني عطاء ، أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معهم، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: "أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية، [ ص: 69 ] فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة"، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله"، ففعلوا. جابر بن عبد الله نا
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، ، عن ابن نمير عن أبي نعيم، موسى بن نافع ، وهو أبو شهاب.
وروي عن قال: مروان بن الحكم، عثمان، وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك: بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. شهدت
وروي عن ، عن طاوس ، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ، وأبو بكر وعمر ، وعثمان ، وأول من نهى عنه معاوية . [ ص: 70 ]
.
وروي عن ، قال: أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
وروي عن عمر النهي أيضا.
قال الإمام: هذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جوازها، واتفقت الأمة عليه، قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. عمران بن حصين
وقال قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. [ ص: 71 ] سعد بن أبي وقاص:
.