باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها.
191 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، نا الإمام أخبرنا الحسين بن مسعود: أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، العلاء، عن أبيه، عن رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "اتقوا اللعانين أو اللعنتين" قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم"، هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، وقال: "اتقوا اللاعنين". علي بن حجر،
ومعناه: اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما، لعن وشتم. [ ص: 384 ] .
والمراد من الظل: الموضع الذي يستظله الناس، واتخذوه محل نزولهم، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل.
قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، وحائش النخل: جماعة منها. عبد الله بن جعفر:
وروي عن عبد الله بن مغفل وقال: إن عامة الوسواس منه ". "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه"،
والمراد من المستحم: المغتسل، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به.
وقد كره قوم من أهل العلم ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم البول في المغتسل، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له. [ ص: 385 ] . ابن سيرين،
وقال : قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء. ابن المبارك
قال : إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل إليه الماء، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه، فيورثه الوسواس. أبو سليمان الخطابي