1951 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم قال: سمعت سيف بن أبي سليمان، مجاهدا، يقول: حدثني ، أن ابن أبي ليلى عليا، حدثه قال: "أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها، فقسمتها، ثم أمرني بجلالها، فقسمتها، ثم بجلودها، فقسمتها".
رواه عن عبد الكريم الجزري ، بإسناده، وزاد: مجاهد قال: "وأن لا أعطي [ ص: 188 ] الجزار منها"، "نحن نعطيه من عندنا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، ، عن يحيى بن يحيى أبي خيثمة ، عن . عبد الكريم الجزري
قال الإمام: فيه دليل على أن فإنه عليه السلام لم يجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه، لأنه يعطيه بمقابلة عمله، وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية، وعقيقة، ونحوها. ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه،
وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه، فلا بأس به، هذا قول أكثر أهل العلم، وقال : لا بأس أن يعطي الجازر الجلد، وكان الحسن البصري لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها، نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها. ابن عمر
وقال عن مالك: ، عن نافع ، إنه كان يجلل بدنه القباطي، والأنماط، والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها. ابن عمر
وسأل مالك ما كان عبد الله بن دينار: يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها. [ ص: 189 ] عبد الله بن عمر
.