1952 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد يحيى، عن ، حدثني ابن جريج عطاء، ، يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "كلوا وتزودوا"، فأكلنا وتزودنا، قلت جابر بن عبد الله قال: حتى جئنا لعطاء: المدينة ؟ قال: لا. سمع
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، ، عن محمد بن حاتم . [ ص: 190 ] يحيى بن سعيد
.
قال الإمام: إذا كان الهدي تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع، فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي، مثل دم التمتع، والقران، والواجب بإفساد الحج، وفواته، وجزاء الصيد، فلا يجوز للمهدي [ ص: 191 ] أن يأكل منه شيئا، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم، وبه قال ، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. الشافعي
وقال ، عن نافع : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وقال ابن عمر يؤكل من المتعة، وقال عطاء: الحكم: يأكل من جزاء الصيد، وقال مالك: يجوز أن يأكل من هدي التمتع، ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى، وجزاء الصيد، والمنذور.
وقال أحمد، وإسحاق: له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد، والمنذور، ويروى ذلك عن . ابن عمر
وقال أصحاب الرأي: له أن يأكل من دم التمتع والقران، ولا يأكل من واجب سواهما. [ ص: 192 ]
.