1956  - أخبرنا ابن عبد القاهر  ، أنا  عبد الغافر بن محمد  ، أنا  محمد بن عيسى  ، نا  إبراهيم بن محمد بن سفيان  ، عن  مسلم بن الحجاج  ، حدثني  محمد بن حاتم  ، أخبرنا  يحيى بن سعيد  ، عن  ابن جريج  ، أخبرني  أبو الزبير  ، قال: سمعت  جابر بن عبد الله  ، سئل عن ركوب الهدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا".  
هذا حديث صحيح. 
وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، فإن فعل لضرورة، ونقصها الركوب، ضمن النقصان، وهو قول  الثوري   . 
وقال  عروة بن الزبير   : إذا اضطررت إلى بدنتك، فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها، فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا  [ ص: 197 ] نحرتها، فانحر فصيلها معها. 
وقال  عبد الله بن عمر   : إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل، فليحمل على أمه حتى ينحر معها. 
قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن الهدي إذا ولدت، يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد. 
قال الإمام: والهدي الواجب بالشرع، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل، والبقر والغنم،  فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى مكة  ، والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم. 
ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن  ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  "أهدى عام الحديبية  في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل،  في رأسه برة من فضة، يغيظ بذلك المشركين".  [ ص: 198 ] 
. 
وحكي عن  ابن عمر  ، أنه كان يكره الذكور من الإبل. 
وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد، روي عن  أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".  
والسنة أن تنحر الإبل قياما،  لما. 
				
						
						
