1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثني مسلم بن الحجاج ، أخبرنا محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، أخبرني ابن جريج ، قال: أبو الزبير ، سئل عن ركوب الهدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا". جابر بن عبد الله سمعت
هذا حديث صحيح.
وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، فإن فعل لضرورة، ونقصها الركوب، ضمن النقصان، وهو قول . الثوري
وقال : إذا اضطررت إلى بدنتك، فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها، فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا [ ص: 197 ] نحرتها، فانحر فصيلها معها. عروة بن الزبير
وقال : إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل، فليحمل على أمه حتى ينحر معها. عبد الله بن عمر
قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن الهدي إذا ولدت، يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد.
قال الإمام: فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى والهدي الواجب بالشرع، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل، والبقر والغنم، مكة ، والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم.
ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة، يغيظ بذلك المشركين". [ ص: 198 ] "أهدى عام
.
وحكي عن ، أنه كان يكره الذكور من الإبل. ابن عمر
وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد، روي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".
والسنة أن لما. تنحر الإبل قياما،