باب نكاح المحرم.  
 1979  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي  ، أنا  زاهر بن أحمد  ، أنا  أبو إسحاق الهاشمي  ، أنا  أبو مصعب  ، عن  مالك،  عن  نافع ، مولى عبد الله بن عمر  ، عن نبيه بن وهب  ، أخي بني عبد الدار، أخبره، أن  عمر بن عبيد الله  أرسل إلى  أبان بن عثمان،  وأبان  يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر  ابنة شيبة بن جبير،  وأردت أن تحصر ذلك، فأنكر ذلك عليه  أبان بن عثمان،  وقال: سمعت  عثمان بن عفان،  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح".  
هذا حديث صحيح، أخرجه  مسلم،  عن  يحيى بن يحيى  ، عن  مالك.  
قال الإمام: واختلف أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في نكاح المحرم،  فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد، سواء كان الزوج محرما، أو المرأة، أو الولي، وهو قول عمر،  وعثمان  ، وعلي،   وزيد بن ثابت  ،  وابن عمر  ، وإليه ذهب فقهاء التابعين:  سعيد بن المسيب  ،  وسالم بن عبد الله  ،  [ ص: 251 ]  وسليمان بن يسار،  وغيرهم، وبه قال  مالك،   والشافعي  ،  وأحمد،  وإسحاق،  غير أن مالكا  قال: إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح، وبه قال  سفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما. 
				
						
						
