باب جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لأجله ولم يأمر به.
1987 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع ، مولى أبي قتادة ، أبي قتادة بن ربعي الأنصاري، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه، فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار، فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك، فقال: "إنما طعمة أطعمكموها الله". عن
وبهذا الإسناد، عن عن مالك، ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث أبي قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: زيد بن أسلم [ ص: 263 ] "هل معكم من لحمه شيء؟".
.
هذا حديث متفق على صحته، أخرج الحديثين، عن محمد إسماعيل، وأخرجهما عن مسلم، ، كلاهما عن قتيبة بن سعيد ورواه مالك، عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه، وقال: فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت، فرأيته، فحملت عليه الفرس، فطعنته.
وفي رواية لعبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه، قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم "هل معكم منه شيء؟"، قلنا: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلها.
وفيه دليل على أن المحرم إذا ضحك لرؤية الصيد، ففطن الحلال، فأخذه وذبحه، يحل للمحرم أكله.