باب ما يجوز للمحرم قتله من الوحش.
1990 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " عبد الله بن عمر خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، ، وأخرجه عبد الله بن يوسف عن مسلم، ، كلاهما عن يحيى بن يحيى مالك.
وبهذا الإسناد عن عن مالك، عن عبد الله بن دينار، . ابن عمر
وروي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أبي هريرة ". [ ص: 267 ] خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور
.