باب المحرم يأتي امرأته.
1996 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر حميد، عن أنه كان في حلقة مع أبي الطفيل عامر بن واثلة، ، فجاء رجل، فذكر أنه ابن عباس فقال له: لقد أتيت عظيما، قال: والرجل يبكي، فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار، فأؤججها، ثم ألقي نفسي فيها فعلت، فقال: "إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما، ثم ارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل، فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا". [ ص: 282 ] وقع على امرأته وهو محرم،
.
ويروى عن عمر، وعلي، مثله أنهما يمضيان في حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. وأبي هريرة
قال الإمام: إذا فسد حجه سواء أكان قبل الوقوف جامع المحرم امرأته قبل التحلل، بعرفة ، أو بعده، وعليه بدنة، فيجب عليه المضي في الفاسد، ثم عليه القضاء من قابل، وإن كانت المرأة محرمة، وطاوعت، فعليها القضاء أيضا، وعليها الهدي عند أكثر أهل العلم، كما على الرجل، والمشهور من قولي : أنه لا يجب إلا هدي واحد، وهو على الرجل، كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. الشافعي
وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذرا عن مثل ما وقع في الأداء.
ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجه، وعليه الفدية، ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم، ثم تلك الفدية بدنة أم شاة؟ اختلفوا فيه، روي عن ، أنه أمر بنحر بدنة، وهو قول ابن عباس ، عكرمة ، وذهب [ ص: 283 ] أصحاب الرأي إلى أنه، إن جامع قبل الوقوف، فسد حجه وعليه شاة، وإن جامع بعد الوقوف، لا يفسد حجه، وعليه بدنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق، قبل طواف الزيارة، عليه القضاء، روي ذلك عن وعطاء ، وهو قول ابن عمر الحسن وإبراهيم.
ولو قبل المحرم امرأته، أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه، وعليه دم شاة، سواء أنزل أو لم ينزل، وقال إن أنزل فسد حجه، وعليه القضاء والهدي، ولو أنزل بفكره، أو نظر، أو احتلام فلا شيء عليه، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع، فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه، وعليه بدنة لإفساده، وهدي لقرانه، وعليه القضاء من قابل قارنا. [ ص: 284 ] مالك:
.