1998 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل محمود، حدثنا ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن عروة، المسور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك".
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر، ثم يحلق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو، أنه يتحلل، وعليه هدي، الحديبية ، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه، ومن جعل الحلق نسكا، فحتى يحلق.
والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم، إلا هدي المحصر، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي: دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم، فيقيم المحصر على إحرامه، فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها، فإن كان ذلك الوقت، حل.
واختلف القول في أحد القولين: لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد، والثاني: له بدل، فعلى هذا اختلف القول فيه، ففي قول: عليه صوم المتمتع، وفي قول: هو على الترتيب والتعديل، كفدية الطيب واللبس. [ ص: 286 ] المحصر إذا لم يجد هديا،
.
ثم المحصر إن كان حجه حج فرض قد استقر عليه، فذلك الفرض في ذمته، وإن كان هذه أول سنة الوجوب، أو كان حجه تطوعا، فهل يجب القضاء عليه؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك، ، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء، وهو قول والشافعي ، مجاهد ، والشعبي ، والنخعي وعكرمة ، وأصحاب الرأي، وزاد وأصحاب الرأي، فقالوا: النخعي إذا أحصر عن الحج فتحلل، فعليه حجة وعمرة.
وقد روي عن عن ميمون بن مهران، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام ابن عباس الحديبية في عمرة القضاء، ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، ويقول: إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبدال الهدي، لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم، والله تعالى يقول: ( هديا بالغ الكعبة ) .
فلم تقع تلك الهدايا محسوبة، فلزمهم الإبدال.
وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله، وهو كالمحصر، والهدي في ذمته، فإذا عتق، أتى به، ومن جعل للهدي بدلا، فإن صام في حال رقه، جاز، وعند أبي حنيفة: وللمولى أن يحلله، وإن أحرم للهدي بدلا.
أما بعرفة ، فإنه يتحلل بعمل العمرة، وهل عليه القضاء؟ الحاج إذا أحصر عن الوقوف للشافعي فيه قولان، [ ص: 287 ] أحدهما: لا قضاء عليه، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة .
والثاني: عليه القضاء كالفائت، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة ، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة، وفي وجوب القضاء قولان: فإن أوجبنا عليه القضاء، فعليه دم شاة، فإن لم يجد، فصوم عشرة أيام كما على المتمتع، والدليل عليه ما.