باب فوت الحج.
2001 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب، نا نا عبد الرحمن بن بشر، ، عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن سعيد، بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك أيام منى ثلاث، من تعجل في يومين، فلا إثم عليه، ومن تأخر، فلا إثم عليه".
قال : قلت سفيان بن عيينة : ليس عندكم حديث أشرف من هذا. لسفيان الثوري
قال هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث أبو عيسى: بكير بن عطاء. [ ص: 291 ]
.
قوله: "الحج عرفات"، يريد معظم الحج هو الوقوف بعرفة ، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره.
وقال مالك، عن : إن نافع ، كان يقول: من لم يقف عبد الله بن عمر بعرفة من ليلة المزدلفة، فأتاه قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج، ومثله عن . عروة بن الزبير
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن بعرفة في وقته، فقد فاته الحج، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، فمن فاته الوقوف في هذا الوقت، يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا عن العمرة، وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة، فإن لم يجد، يصوم ثلاثة أيام في الحج في القضاء، وسبعة إذا رجع كالمتمتع. الحاج إذا فاته الوقوف