[ ص: 3 ] 13 - كتاب البيوع.
باب إباحة التجارة.
قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .
2024 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف محمد إسماعيل ، نا ، نا علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال: كانت ابن عباس عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ( ليس عليكم جناح ) في مواسم الحج، قرأ كذا. ابن عباس
هذا حديث صحيح. [ ص: 4 ] .
قال : قتادة . كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله