2048 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد أيوب ، عن ، عن نافع ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " . [ ص: 42 ] .
وقال ، عن موسى بن إسماعيل حماد : "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ".
وقال عن ابن جريج : "أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع " . نافع
فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق.
وتأوله بعضهم على ما إذا باع، وشرط فيه نفي خيار المكان، يصح البيع ولا يثبت خيار المكان.
واختلف قول في صحة هذا البيع، فلا يصح في قول، ويصح في الآخر، ولا خيار. الشافعي