2057 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أخبرنا ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله ، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبه في يده، قال: حتى يأتي خازني من الغابة، و يسمع، فقال عمر بن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. عمر بن الخطاب
ثم قال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " . [ ص: 62 ] .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه ، عن محمد ، عن عبد الله بن يوسف . مالك
وأخرجه ، عن مسلم ، عن قتيبة . ليث
كلاهما عن . ابن شهاب
قوله: " هاء وهاء " أراد يدا بيد، كما ذكر في حديث . عبادة بن الصامت
معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعط، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد، يقال: هاء يا رجل، وللاثنين: هاءا بمنزلة هاعا، وللجمع: هاؤوا، وللمرأة: هائي، وللمرأتين: هاءا، وللجميع: هأن بمنزلة هعن، ويقال: هاؤن مثل هاعن، ويقال: هاء يا رجل ممدود مهموز، وللاثنين: هاؤما، وللجمع: هاؤموا، وللمرأة: هاء، مكسور بلا ياء، وللمرأتين: هاؤما، وللنسوة: هاؤن، قال الله سبحانه وتعالى ( هاؤم اقرؤوا كتابيه ) أي: خذوا كتابي وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي، ومن العرب من يقول: هاك للواحد، وهاكما للاثنين، وهاكم للجميع.
وفيه دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه، ولا يختص ذلك بالصرف، لأن ذكر " هاء وهاء" في الكل واحد، وحملها عمر على التقابض قبل التفرق، وهو راوي الحديث، فكان أعلم بتفسيره من غيره.
وروي عن عمر أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالورق، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء .
والرماء: الربا.
وفي رواية: أخاف عليكم [ ص: 63 ] الإرماء، يقال: أرمى على الشيء، وأربا: إذا زاد عليه.