2075 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، [ ص: 88 ] أنا ، ح. أبو العباس الأصم
وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا " .
وهذا حديث متفق على صحته.
أخرجاه من أوجه ، عن . ابن جريج
فثبت بهذا أن العرايا من جنس المزابنة، ولا تصح إلا باعتبار المماثلة، فيخرص النخل، فيقال: ثمرها إذا جف يكون كذا، فيبيعه بقدره من التمر كيلا، ويقبض مشتري التمر التمر، ويخلى بين مشتري الرطب والنخلة في مجلس العقد يقطعه متى شاء، فإن تفرقا قبل ذلك كان فاسدا.
وقال : العرية: أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلا، ثم يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر. مالك
وقال : العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. سفيان بن حسين
وصورتها عند أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات، ثم يبدو له فيبطلها، ويعطيه مكانها تمرا. أبي حنيفة
والحديث يرد هذا، حيث قال: وليس فيما ذكروا بيع، ولأنها مستثناة [ ص: 89 ] من المزابنة، والمزابنة: بيع الرطب بالتمر، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. " إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا "
وروى خبرا فيه: قلت لمحمود بن لبيد، أو قال الشافعي ، لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إما محمود بن لبيد ، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ فقال: وسمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا. [ ص: 90 ] . زيد بن ثابت