2079 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا ، ح. أبو العباس الأصم
وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر " نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " .
قال عثمان : فقلت : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. [ ص: 94 ] . لعبد الله
المراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الثمر والزرع فتفسده، يقال: أعاه القوم، وأعوهوا: إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.