الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب وضع الجائحة.

                                                                            2083 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، ح.

                                                                            وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح " .

                                                                            هذا حديث صحيح.

                                                                            أخرجه مسلم ، عن بشر بن الحكم ، وعمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة .

                                                                            الجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار، فتهلكها، يقال: جاحهم الدهر يجوحهم، وأجاحهم الزمان: إذا أصابهم بمكروه عظيم.

                                                                            والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء، أمر ندب واستحباب من طريق المعروف، وهو أن من باع ثمرة على الشجر، وسلم إلى المشتري [ ص: 100 ] بالتخلية، ثم هلكت بآفة، يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري، ولا يجب، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، لقوله عليه السلام: " أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " .

                                                                            ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن البائع آخذا مال أخيه.

                                                                            وذهب جماعة من أهل الحديث، إلى أنها توضع لزوما، وهو في ضمان البائع، قضى به عمر بن عبد العزيز ، وهو قول أحمد ، وأبي عبيدة ، وقاله الشافعي في القديم، لأن التسليم لم يتم بالتخلية، بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك.

                                                                            وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث، فلا توضع، وهو من ضمان المشتري، فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري، فيكون من ضمان البائع بالاتفاق.

                                                                            وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البيع، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض، وتأول بعضهم الحديث على هذا الموضع. [ ص: 101 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية