باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض.
2087 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه ، عن محمد . عبد الله بن يوسف
وأخرجه ، عن مسلم القعنبي ، ويحيى بن يحيى .
كل عن . مالك
وبهذا الإسناد ، عن ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .