2119 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا ح . أبو العباس الأصم
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب مخلد بن خفاف ، عن ، عن عروة ، عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان " .
هذا حديث حسن.
والمراد بالخراج: الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئا، فاستغله بأن كان عبدا فأخذ كسبه، أو دارا فسكنها، أو [ ص: 164 ] أجرها فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها، فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبا قديما، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونا عليه، فقوله: "الخراج بالضمان" أي: ملك الخراج بضمان الأصل، وكذلك قال فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة، وولد الأمة، ولبن الماشية وصوفها، وثمرة الشجرة المشتراة: إن الكل يبقى للمشتري، وله رد الأصل بالعيب. الشافعي
وذهب أصحاب الرأي، إلى أن حدوث الولد، والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع بالأرش، فإن هلك الحادث، فله رد الأصل بالعيب، فأما الغلة، فقالوا: لا تمنع الرد بالعيب، غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة، وإن رد بعده، فيبقى له.
وقال : يرد الولد مع الأصل، ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة، أو وطئها المشتري، ثم وجد بها عيبا، فإن كانت ثيبا، ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكرا فافتضت، فلا رد له، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها، وهو قول مالك مالك ، وقال أصحاب الرأي: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب، وهو قول والشافعي الثوري وإسحاق .
وقال : يردها ويرد معها مهر مثلها، وروى ابن أبي ليلى ، عن ابن أبي ذئب مخلد بن خفاف ، أنه قال: ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى ، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عمر بن عبد العزيز فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عروة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل [ ص: 165 ] هذا أن الخراج بالضمان، فراح إليه عائشة ، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. عروة
وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع، ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب، لأن العين كانت مضمونة عليه، والخراج بمقابلته، وأوجب على الغاصب ضمان منفعة المغصوب، لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع. الشافعي
ومن اشترى عبدا، أو غيره، فحدث به عيب عنده، واطلع على عيب قديم به، عرض الرأي على البائع، فإن رضي به مع العيب الحادث، فللمشتري رده، فإن أمسكه، فلا أرش له، وإن لم يرض البائع بأخذه مع العيب الحادث، غرم للمشتري أرش العيب القديم.
وقال : المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم، وإن شاء غرم أرش العيب الحادث ورده. مالك