باب السلم.
قال الله سبحانه وتعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) قال : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: (
قيل: الدين ما له أجل، والقرض: ما لا أجل له، يقال أدنت الرجل وداينته: إذا بعت منه بأجل، وادنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى، ومنه الأثر: فادان معرضا، يقال: دان، واستدان، وادان: إذا أخذ الدين، فإذا أعطى الدين، قيل: أدان. [ ص: 173 ] .
وروى عن ابن سيرين ، أنه كان يكره أن يقول السلم، ولكن السلف، ويقول: أسلمت لله لرب العالمين. ابن عمر
أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المستقرض رده كما أخذه. والسلف له معنيان في المعاملات،
والثاني: هو السلم المعهود، وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة، يقال: سلفت، وأسلفت، وأسلمت بمعنى واحد.