باب تخليل اللحية.
قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يخلل لحيته".
215 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا أبو توبة، نا أبو المليح، عن الوليد بن زروان، [ ص: 422 ] عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي ".
قال أبو داود: الوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج، وأبو المليح الرقي هذا.
وقال أبو ثور: يجب تخليل اللحية، وقال: إن تركه عامدا أعاد الصلاة، وإن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وقال أحمد: إن تركه ناسيا جاز. [ ص: 423 ] .


