2137 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل نا أبو الوليد ، أنا شعبة ، قال: سمعت أبا سلمة بن كهيل سلمة بمنى يحدث: عن ، أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: أبي هريرة نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه، فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء" " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه " قالوا: لا .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن مسلم ، عن محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر . شعبة
قال الإمام: فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول.
روي عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال: قال [ ص: 195 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " .
أراد باللي: المطل، يقال: لواه حقه ليا وليانا، أي: مطله، والواجد: الغني.
وقال : " يحل عرضه" ، أي: يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء، ويقول له: إنك ظالم ومتعد، وعقوبته: أن يحبس له حتى يؤدي الحق. ابن المبارك
فأما المعسر، فلا حبس عليه، بل ينظر، لأنه غير ظالم بالتأخير، فلا يستحق العقوبة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم " ، هذا قول ، مالك . والشافعي
وإن كان له مال يخفيه، حبس وعزر، حتى يظهر ماله، وإن ادعى هلاك ماله لم يقبل حتى يقيم عليه البينة، فإن لم يقم البينة حبس، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه، فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله، وروي عن ، عن أبيه ، عن جده ، بهز بن حكيم " أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة " .
وروي . " أنه حبسه ساعة من نهار، ثم خلى سبيله "
وذهب إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أصحاب الرأي. شريح