باب التوكيل.
2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . ح أبو العباس الأصم
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن شبيب بن غرقدة، أنه سمع الحي يحدثون عن سفيان بن عيينة عروة بن أبي الجعد ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . [ ص: 219 ] . "
قال : وقد روي هذا الحديث عن الشافعي ، عن سفيان شبيب بن غرقدة ، فوصله، ويرويه ، عن عروة بن أبي الجعد ، ويقال: عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها.
وبارق: جبل نزله بعض الأزد، ثم نزل عروة الكوفة .
وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة، فقد وكل عمر ، في الصرف، وكتب وابن عمر إلى قهرمانه وهو غائب عنه، أن يزكي عن أهله، الصغير والكبير. عبد الله بن عمرو
قال الإمام: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، وفي بيع الشاة من غير إذن له في البيع، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه، يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز صح، ويحتج بهذا الحديث، ومنهم من لم يجوز، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك، ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله، كان عروة ، ابن سيرين ، وعطاء وإبراهيم ، والحسن ، لا يرون بأجر السمسار بأسا.
قال : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن عباس : [ ص: 220 ] إذا قال: بع بكذا، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس. ابن سيرين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : . " المسلمون عند شروطهم"