2171 - أنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا مسدد ، أنا عبد الواحد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال: جابر بن عبد الله " قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة " .
وقال عن عبد الرزاق : معمر " في كل مال لم يقسم " . [ ص: 241 ] .
هذا حديث صحيح.
قيل: الشفعة اشتقاقها من الزيادة، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه، أي: يزيده.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به.
واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر ، وعثمان ، رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة : ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري الأنصاري، ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مذهب ، مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، . وأبي ثور
وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم، إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول ، الثوري ، وابن المبارك وأصحاب الرأي ، غير أنهم، قالوا: الشريك مقدم على الجار، واحتجوا بما.