2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم . ح
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عمر ، قال: " كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك " .
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان . [ ص: 258 ] .
والمراد من المخابرة: المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، والخبر والخبرة: النصيب، والخبير: الأكار، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق.
وروي عن عمر ، رضي الله عنه: أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر، فلهم كذا ".
وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري .
وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال إبراهيم ، وابن سيرين ، وعطاء ، والحكم ، والزهري ، وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه، وبه قال أحمد .
وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع، وروي [ ص: 259 ] عن ابن نجيح ، عن أبيه ، قال: كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه.
قال الإمام: أما القراض وهو المضاربة، فاتفق أهل العلم على جوازه، ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر، فما يحصل من الربح، يكون بينهما مناصفة، أو أثلاثا على ما يتشارطان، والدليل عليه ما:


