باب الإجارة وجواز إجارة الأراضي.
إن خير من استأجرت القوي الأمين ) ، وقال جل ذكره إخبارا عن قال الله سبحانه وتعالى: ( : [ ص: 262 ] ( شعيب على أن تأجرني ثماني حجج ) أي: تكون أجيرا لي، ويقال: أي تجعل ثوابي من تزويجي إياك ابنتي رعي غنمي هذه المدة، من قولهم، أجره الله يأجره أي: أثابه، ويقال لمهر المرأة: أجر؛ لأنه عوض من بضعها، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ( فله أجره عند ربه ) أي: عوضه.
لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) أي: لأخذته، يعني أجرة إقامة الجدار. وقال الله عز وجل: (
2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حنظلة بن قيس ، أنه سأل عن كراء الأرض، فقال: رافع بن خديج " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، قال: أبالذهب والفضة؟ قال: أما بالذهب والفضة فلا بأس به " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجاه من طرق عن مالك ربيعة . [ ص: 263 ] .
قال الإمام: فيه دليل على جواز إجارة الأراضي، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدرهم والدنانير ، وغيرها من صنوف الأموال، سواء كان مما تنبت الأرض أو لا تنبت، إذا كان معلوما بالعيان أو بالوصف ، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها، وجملته أن ما جاز بيعه، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة.
ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز، كما لا يجوز بيع المعدوم، وإن كان بعد خروج الثمرة، يجوز، ثم إن كان قبل بدو الصلاح، فلا يجوز إلا بشرط القطع ، إلا أن يشترط معه النخلة، كما في البيع، وإن استأجره على جزء شائع من الثمر، ثلث وربع، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار ، يجوز، وإن كان قبله، لا يجوز كما لا يجوز بيعه، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل.
أما المساقاة، فلا تصح إلا قبل خروج الثمار، فيكون للعامل جزء مما يحصل بعد عمله، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله، وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان، قيل: هو أن يقول: اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين، فذلك غير جائز. [ ص: 264 ] .