2185 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل أحمد بن محمد المكي ، نا عمرو بن يحيى ، عن جده ، [ ص: 265 ] عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أبي هريرة مكة " " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت أرعى على قراريط لأهل .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: ومن استأجر شيئا، فمات أحدهما، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن مات المستأجر، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل، وبه قال ، ابن سيرين والحسن ، والحكم ، وإياس بن معاوية ، قال : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر خيبر بالشطر، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ، وصدرا من خلافة وأبي بكر عمر ، ولم يذكر أن ، أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة. الشافعي