15 - كتاب الفرائض.
قال الله سبحانه وتعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) .
أي: مؤقتا مقدرا، والفرض: التوقيت: وأصله: القطع، يقال: فرضت لفلان، إذا قطعت له من المال شيئا.
2214 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل عبد الله بن محمد ، نا ، نا أبو عامر فليح ، عن ، عن هلال بن علي عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أبي هريرة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأيما مؤمن مات وترك مالا، فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا، أو ضياعا، فليأتني، فأنا مولاه " " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم ( . [ ص: 325 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن . أبي هريرة
قوله: " أو ضياعا"، فالضياع: اسم لكل ما هو يعرض أن يضيع إن لم يتعهد، كالذرية الصغار، والزمنى الذين لا يقومون بكل أنفسهم، ومن يدخل في معناهم، جاء منصوبا، بالمصدر نائبا عن الاسم، كما يقال: مات، وترك فقرا، أي فقراء، فإذا كسرت الضاد فهو جمع ضائع، مثل جائع وجياع.
قوله: " فأنا مولاه " أي: وليه والكافل له.