باب مسح الرأس والأذنين.
225 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، حدثنا الإمام أنا الحسين بن مسعود أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا قتيبة بن سعيد، بكر يعني: ابن مضر، عن عن ابن عجلان، أن عبد الله بن محمد بن عقيل، أخبرته، قالت: ربيع بنت معوذ ابن عفراء "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت، فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وأدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة".
وبإسناده، قال نا أبو داود: نا مسدد، عن عبد الله بن داود، عن سفيان بن سعيد، عن ابن عقيل، الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح برأسه بفضل ماء كان في يده".
وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو داود: نا إبراهيم بن سعيد، وكيع ، [ ص: 439 ] نا عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم " توضأ، فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه.
قال الإمام رضي الله عنه: اختلف أهل العلم في فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح مرة واحدة، وهو قول التكرار في مسح الرأس ثلاثا هل هو سنة أم لا؟ الحكم، وحماد، والحسن، وبه قال مالك، وسفيان، وابن المبارك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.
والمشهور من مذهب رضي الله عنه، أن المسح ثلاثا سنة بثلاث مياه جدد، وهو قول الشافعي عطاء.
واختلفوا في فذهب قوم إلى أن مسح جميع الرأس فرض، وهو قول القدر المفروض من المسح، وقال مالك، يجب مسح ربع الرأس، وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم المسح، وإن قل، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، [ ص: 440 ] والفرض إنما يسقط بمسح الناصية، فثبت أن مسح جميع الرأس ليس بواجب. الشافعي:
قال الإمام: ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس، والسنة خصته بمسح قدر الناصية، ولا يسقط الفرض عنه بأقل من قدر الناصية.
والسنة أن يمسح جميع الرأس، ويبدأ بمقدم رأسه، ويذهب إلى مؤخره، ثم يرد إلى مقدمه.
وقال يبدأ بمؤخر رأسه، ويأتي إلى مقدمه، وهو قول بعض وكيع بن الجراح: أهل الكوفة، والأول أصح في الأثر.
يدير المسبحتين في باطنهما، ويمر الإبهامين على ظاهرهما، روي عن ومسح الأذنين سنة ظاهرهما وباطنهما، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس [ ص: 441 ] . "مسح برأسه وبأذنيه باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه".
واختلف أهل العلم في أنه هل يأخذ لهم ماء جديدا؟ فذهب إلى أنهما عضوان على حيالهما يمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد. الشافعي
وروي عن "أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه". ابن عمر
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما من الرأس يمسحان معه، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والنخعي ، وهو قول الثوري، وابن المبارك، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وقال هما من الوجه يمسحان معه. الزهري:
وقال الشعبي: ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه.
وقال حماد: يغسل ظاهرهما وباطنهما، يروى ذلك عن سعيد بن جبير، والنخعي ، وقال إسحاق: أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه، ومؤخرهما مع رأسه. [ ص: 442 ] .