باب استئذان المرأة البالغة في النكاح.
2254 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا نا زاهر بن أحمد، أبو [ ص: 30 ] إسحاق الهاشمي، أنا عن أبو مصعب، عن مالك، عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". عبد الله بن عباس، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، وأخرجاه من رواية مالك، أبي هريرة.
قوله : " الأيم أحق بنفسها" ، أراد بها الثيب ، بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها ، وقد روى عن زياد بن سعد ، عبد الله بن الفضل " الثيب أحق بنفسها من وليها" ، ويروى " الثيب يعرب عنها لسانها ، والبكر تستأذن في نفسها" .
قوله : يعرب .
قال أبو عبيدة : يروى بالتخفيف ، قال الفراء : هو يعرب بالتشديد ، يقال : عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم ، وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان ، يجوز أعربت وعربت . [ ص: 31 ] .