2260 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، نا نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عمر بن حسين، عن نافع، أن تزوج بنت خاله ابن عمر قال: فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. عثمان بن مظعون،
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن، فهو إذنهن".
فتزوجها بعد عبد الله [ ص: 37 ] . المغيرة بن شعبة.
وقد روي عن أبي سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها". أبي هريرة، عن
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد لحديث تزويج البكر الصغيرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع . عائشة
واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ، ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح ، أو إجازته ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، وهو قول واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : " اليتيمة تستأمر" ، واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها ، وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ، ولا عبرة لإبائها ، فكأنه شرط بلوغها ، ومعناه : لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر ، وذهب الشافعي ، إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين ، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ، ولا خيار لها ، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن ، قالت أحمد ، " وإذا بلغت الجارية تسع سنين ، فهي امرأة" . عائشة :
واختلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي ؟ فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له ، وإن فوض إليه ، قال ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء ، [ ص: 38 ] إنما ذاك إلى الأولياء . الشعبي :
وقال للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ ، وحكي ذلك عن حماد بن أبي سليمان : أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء ، وأجاز شريح إذا فوض إليه الأب . مالك