باب نكاح المتعة.
2292 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عبد الله، والحسن ابني عن أبيهما، محمد بن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". علي بن أبي طالب، عن
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه عن محمد ، يحيى بن قزعة ، وأخرجه عن مسلم ، كلاهما عن يحيى بن يحيى ، مالك .
قال الإمام : نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انقضت ، بانت منه ، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 100 ] .
روى الربيع بن سبرة ، أبيه ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" . عن
قال الإمام : اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالإجماع بين المسلمين ، وروي عن شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة ، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي . ابن عباس