باب نكاح المحلل.
2293 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، أنا الحسن بن الفرج، نا نا عمرو بن خالد الحراني، عن عبيد الله، عبد الكريم هو الجزري، عن أبي واصل، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لعن المحلل والمحلل له". ابن مسعود، [ ص: 101 ] .
وروى هزيل بن شرحبيل، عن قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل، والمحلل له". عبد الله بن مسعود،
وأراد بالمحل المحلل ، وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ، فنكحت زوجا آخر حتى يصيبها ، فتحل للأول ، ثم يفارقها ، فهذا منهي عنه .
فإن شرط في العقد مفارقتها ، فالنكاح باطل عند الأكثرين ، كنكاح المتعة ، وسمي محللا لقصده إليه ، وإن كان لا يحصل التحليل به ، وقيل : يصح النكاح ، ويفسد الشرط ، ولها صداق مثلها ، فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا ، وكان نية وعقيدة ، فهو مكروه غير أن النكاح صحيح ، وإن أصابها ، ثم طلقها ، وانقضت عدتها ، حلت للأول عند أكثر أهل العلم .
وقال لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كانت نية أحد الثلاثة : إما الزوج الأول ، أو الثاني ، أو المرأة التحليل ، فالنكاح باطل ، وقال إبراهيم النخعي : إذا تزوجها على نية التحليل للأول ، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ، ويستأنف نكاحا جديدا ، وكذلك قال سفيان الثوري : وقال أحمد بن حنبل ، يفرق بينهما بكل حال . [ ص: 102 ] . مالك :